قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 60
ان أدوات ولوازم الرياضة المشار اليها في المادة 75 من الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1978 تخضع من الآن فصاعدا لمعدل 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والمعدل أقصى قدره 10 % من الرسوم الجمركية عندما لا تقوم وزارة الشبيبة والرياضة بشرائها .