الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي التي ترمى الى تحقيق الاهداف المرسومة في المخططين السابقين | بالنسبة لسنة 1979 بموجب مرسوم . 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه وتكون الانجازات المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة عن طريق المساهمات المؤقتة بالنسبة لحصة السنة السابقة وكذا جميع التطلعات بالنسبة لهذه السنة الانتقالية موضوع ابلاغ للمجلس الشعبي الوطني .