الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 3
يفتح لسنة 1979 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 1 اعتماد قدره : عشرون مليارا وستمائة وواحد وعشرون مليون دينار جزائري ، (20,621.000.000 د. ج) لنفقات التسيير.
وهو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد قدره : ستة عشر مليارا ومائتان وستون مليون دينار جزائري (16.200.000.000 د.ج) لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج»
الملحق بهذا القانون .