قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 2
وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة، بمبلغ : ستة وثلاثين مليارا وتسعمائة ومليون دينار جزائري (36.901.000.000 د.ج ) .