قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 256
مع مراعاة أحكام المادة 342 وما يليها .... .... بدون تغيير .. ....
على الارباح الصناعية والتجارية.
بيد أنه لا يحسب بنسبة 40 % كل من :
مبلغ المبيعات بدون تغيير من الرسوم غير المباشرة مبلغ مبيعات الحليب بالتجزئة للمستهلك، الباقي بدون تغيير).