قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 16
ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية، يحدد من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير الصحة العمومية ووزير المالية .
ويحدد المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي .