الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 153
يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة عند شهر الدفع بشرط ألا تكون لديه مداخيل غير التي يؤسس عليها فرض الضريبة عليه :
1 - أولاده اذا قل عمرهم عن ثمانية عشر عاما، أو قل عن خمسة وعشرين عاما اذا أثبت مزاولتهم للدراسة، أو اذا كانوا في الاجل المحدد في المادة 279 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالوثائق | مصابين بعاهة، والمعلومات والتبريرات المشار اليها في هذه المادة، تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون».