قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 14
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير سنة 1978، يحدد بالنسبة لسنة 1979 بمبلغ تسعمائة مليون دينار (900.000.000 د.ج) ويغطى هذا الحد الاقصى كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج للاستخدم يحدد بموجب مرسوم .