قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 141
تخضع للضريبة على المرتبات والاجور، الرواتب والاتهاب والعلاوات والمكافات والتعويضات والمنافع من أي نوع كانت والمعاشات والمداخيل على مدى
2 - ضمن نفس الشروط الاولاد الذين يؤويهم في بيته ويتقاضى عنهم المنح العائلية أو التعويضات عن الحضانة