قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 138
تطبق الزيادات في الضريبة والعقوبات لعدم التصريح أو للانقاص منه المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للضريبة التكميلية على مجموع الدخل حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات .