قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الخامس — احكام مختلفة
المادة 129
تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر لرسم طابع قدره 10 د. ج » .