الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 123
تخفض الضريبة التكميلية على مجموع الدخل المحسوبة وفقا لاحكام المادة السابقة كما يلى : 4.500 د.ج عندما لا يتجاوز الدخل الصافي مبلغ 40.000 د. ج ، 4.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 3.500 د.ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 000 : 3 دج عندما يفوق الدخل الصافى مبلغ 80.000 د. ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه . 2.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 100.000 د. ج