الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل
المادة 98
اذا ترك العامل عمله بفعله أو بفعل المؤسسة التي تستخدمه، وكانت المهام التي يقوم بها تجعله مطلعا على أسرار منصوص عليها في التنظيم أو القوانين الاساسية للمؤسسة المستخدمة، يبقى ملزما بالسر المهنى وخاضعا لاحكام المواد 37 و 200 و 201 من هذا القانون.
و فضلا عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه، لا يمكن لعامل في القطاع الاشتراكي أن يشتغل لدى مؤسسة خاصة الا بعد موافقة المؤسسة التي تستخدمه .
وتعتبر هذه الموافقة مكتسبة في حالة انعدام معارضة مسببة، تقدمها المؤسسة المستخدمة في مهلة شهر ابتداء من تاريخ طلب الترخيص.
ويمكن أن يكون قرار المؤسسة المستخدمة موضوع طعن أمام الجهه الفضائية المختصة.