قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل
المادة 97
لا يجوز التسريح التأديبي الا بمقتضى القوانين والانظمة الجاري العمل بها .