قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل
المادة 96
يقبض بحكم القانون العمال الذين شملهم التسريح لتخفيض عدد المستحدمين، تعويضات الاخبار المسبق والعطل المدفوعة الاجر وتعويض التسريح الجماعي، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم. ويستفيدون فضلا على ذلك من أولوية التوظيف التي تراعى فيها التجربة والمؤهلات التي اكتسبها العامل في منصب عمله .