قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل
المادة 95
يتعين على المؤسسة المستخدمة، قبل الشروع في تحفيض عدد المستخدمين، أن تستعمل جميع الوسائل الكفيلة بالتقليل من عدد التسريحات الضرورية، ولاجل ذلك ينبغي لها أن تبادر باتخاذ الاجراءات التالية :
تخفيض ساعات العمل العمل المتقطع ، الاحالة المسبقة على التقاعد، نقل المستخدمين الى مؤسسات مستخدمة أخرى .