الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل
المادة 94
يمكن للمؤسسة المستخدمة أن تخفض عدد المستخدمين اذا بررت ذلك دوافع اقتصادية صحيحة .
ان تخفيض عدد المستخدمين الذى يتمثل في اجراء يتضمن تسريحا جماعيا يشتمل على عمليات تسريح فردية متزامنة يقرر ضمن سياق يحدد بموجب مرسوم.
يحظر على كل مؤسسة مستخدمة شرعت في تخفيض عدم مستخدميها، النجوء في أماكن العمل نفسها، إلى تطبيق ساعات اضافية أو إلى توظيف جديد في الصنف المهني للعمال المعنيين بتخفيض عدد المستخدمين .
وعلاوة على ذلك بحدد المرسوم الذكور في الفقرة الثانية . أعلاه الكيفيات الخاصه بضمان حمايه مصالح العمال.