قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل
المادة 93
الاستقالة حق معترف به للعامل. ويتعين على العامل الذي يرغب في انهاء علاقات العمل مع المؤسسة المستخدمة، أن يقدم لها استقالته في طلب مكتوب يتضمن الاسباب.
يترك العامل منصب عمله وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط .