قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الخامس — انتهاء علاقة العمل
المادة 92
ان حالات انتهاء علاقة العمل هي :
الالغاء القانوني -2 انتهاء علاقة العمل عند انتهاء عقد العمل ذي المدة المحددة
3 - الاستقالة . 4 - التسريح ذو الطابع التأديبي
5 - العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التنظيم، 6 التسريح لتخفيض عدد المستحدمين،
7 - التقاعد،
8 - الرفاة .
تسلم للعامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة عمل تحمل تاريخ التوظيف، وتاريخ انتهاء علاقة العمل، ونوع العمل المؤدى، وكيفيته .