قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الرابع — النظام الداخلي والمصالحة والطعن › الفرع الثاني — المصالحة والطعن
المادة 91
عند حدوث خلاف ناجم عن علاقة عمل بين المؤسسة المستخدمة والعامل، يعترف بحق الطعن للطرفين .
وتتم ممارسته طبقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731