قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثالث — مناصب العمل › الفصل الاول — تعريف منصب العمل
المادة 90
ان منصب العمل يعنى مجموعة مهام معينة بقوم بها العام بالنظام في اطار توزيع جميع المهام المنوطة بجماعة العمل التي يكون ذلك العامل في عدادها