قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الرابع — النظام الداخلي والمصالحة والطعن › الفرع الثاني — المصالحة والطعن
المادة 90
تداركا لاى خلاف قد يحدث في العلاقات الجماعية للعمل وتوصلا لتسويته عند الحاجة، تنشأ الاجراءات الالرامية للمصالحة والتحكيم في تلك الحلاقات.