قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الاول — حقوق العامل
المادة 8
يضمن القانون حماية العامل أثناء ممارسة عمله أو القيام بمهامه من كل أشكال الاهانة والقذف والتهديد والضغط، أو محاولة حمله على التشيع والتبعية كما يضمن التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي تلحق العامل .