قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الرابع — النظام الداخلي والمصالحة والطعن › الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 89
يعرف النظام الداخلى أنواع التقصير في الحياة المهنية ولا سيما فيما يلى :
المردود الفردي المواظبة في منصب العمل ، مراعاة الانضباط في العمل .
- الخاصيات الاخلاقية والمهنية الظاهرة خلال أداء العمل .
ويتضمن تحديد العقوبات المنطبقة عليها ..