قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الرابع — النظام الداخلي والمصالحة والطعن › الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 88
يتعين على كل مؤسسة مستخدمة أن تضع نظاما داخليا تحدد بموجبه القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل، والانضباط العام، ومعايير الصحة والامن في العمل، طبقا للقوانين والانظمة.
وتحدد كيفيات اعداد النظام الداخلى واقراره، وكذلك نصوصه النموذجية بموجب القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسات المستخدمة .