قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثالث — العطل
المادة 86
يمكن أن تجزأ فترة العطل السنوية المدفوعة الاجرء اذا اقتضت أو سمحت ضرورات المصلحة بذلك. وتحدد طريفة التجزئة بموجب القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط.