قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثالث — العطل
المادة 85
تحدد فترة العطل السنوية المدفوعة الاجر بموجب مرسوم ويتم اختيارها حسب متطلبات المصلحة العمومية والانتاج والانتاجية ومصالح العمال..