قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثالث — العطل
المادة 84
يحدد نظام العطل، ولا سيما مدة العطلة السنوية وقواعد حساب الحقوق في العطلة وقواعد حساب المرتب خلالها، بموجب القانون .