الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثالث — العطل
المادة 83
يستفيد جميع العمال من نظام واحد للعطل السنوية .
ويرتكز الحق في العطلة السنوية على العمل المؤدى خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة حتى 30 يونيو لسنة العطلة وتبقى هذه الفترة المرجعية ثابتة بالنسبة لتقدير الحق في العطلة ومدتها، مهما كان التاريخ الذي يأخذ فيه العامل عطلته، ومهما كان التاريخ الذى يكون العامل قد أخذ فيه عطلته عن السنة السابقة .
غير أنه بالنسبة للعمال الذين تم توظيفهم خلال السنة المرجعية المحددة أعلاه، يكون تاريخ التوظيف نقطة البدء للفترة المرجعية.