قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الاول — حقوق العامل
المادة 7
يضمن القانون حقوق العامل .
العمال سواسية في الحقوق والواجبات. يتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة، وينتفعون بمزايا واحدة، اذا تساووا في التأهيل والمردود.