قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثالث — العطل
المادة 79
يستحق العامل يوما كاملا للراحة في الاسبوع .
ويكون اليوم العادى للراحة الاسبوعية موافقا للشروط العادية للعمل، ويحدد بموجب مرسوم .
ويمكن تأجيل الراحة الاسبوعية، ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم اذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العمومية أو تنظيم الانتاج والعمل .