الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثاني — الغيابات
المادة 78
تحدد في التنظيم الحالات والشروط التي يمكن للعامل أن يستفيد بموجبها من التغيبات الخاصة، المدفوعة الاجر، ولا سيما الحالات التالية :
العمال المكلفون بتوكيل، أو بمهمة عرضية لدى أو ضمن هيئة وطنية وخاصة الحزب والمنظمات الجماهيرية، وكذا المجالس الشعبية ، العمال الذين يتمتعون بصفة رياضى ويقومون بدور فعال في احدى المباريات الوطنية أو الدولية التي تنظمها أو ترخص بها الوزارة المكلفة بالرياضة ، العمال الذين يتمتعون بصفة ممثل نقابي ومن يجب
- عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس النقابية النظامية ضمن اطار ممارسة توكيلهم النقابي ، العمال المدعوون لمتابعة دورات في التكوين النقابي و / أو السياسي ، 730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه العاملات خلال فترات ما قبل وما بعد الولادة .
العمال المدعوون لاجراء الامتحانات ،
- العمال الذين يقومون بزيارة البقاع الاسلامية المقدسة مرة واحدة خلال فترة عملهم .
- العمال المدعوون للمشاركة في الملتقيات الوطنية المتعلقة بالبحث العلمي، والثقافة .