الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثاني — الغيابات
المادة 77
يمكن منح رخص تغيب خاصة تحت شكل عدد كامل من أنصاف الايام للعمال الذين هم في حاجة ماسة للتعيب، بناء على مبررات، اذا كانت ضرورات المصلحة تسمح بذلك .
وينجر عن هذه التغيبات الغاء الاجر ويجرى أثرها على المرتب ضمن الشروط المحددة في القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط وعلى كل لا يمكن فى أى حال أن يتجاوز عدد التغيبات المشار اليها في هذه المادة الحد الاقصى المعين بموجب مرسوم .