قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثاني — الغيابات
المادة 76
يعاقب على كل تغيب غير مبرر أو غير مبلغ عنه وفقا للتنظيم، دون الاحلال بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط أو في النظام الداخلي .
يعد الوصول الى العمل بعد المواقيت المعمول بها بمثابة تغيب.