قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثاني — الغيابات
المادة 75
تحدد القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط :
- كيفيات تبليغ التغيب وتبريره ، الاوضاع أو الحالات التي يمكن أن تبرر التغيب قانونا .
شروط قبول الاسباب المتذرع بها ، أشكال وكيفيات فرض العقوبات على التغيبات غير المشروعة .