قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثاني — الغيابات
المادة 74
تحدد الآثار التي تلحق مرتب العامل من جراء التغيب لدواع صحية ثابتة ومعترف بها قانونا، بالاحكام التنظيمية في اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 191 أدناه.