قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الثاني — الغيابات
المادة 72
لا يمكن دفع الاجر عن مدة لم يعمل فيها العامل، مهم لايت وضعيته في السلم الاداري، ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون أو التنظيم .