الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الاول — مدة العمل
المادة 70
يجب أن يكون اللجوء الى تطبيق الساعات الاضافية استثنائيا وهادفا لتلبية ضرورة قصوى وموافقا لمتطلبات سياسة التشغيل الكامل، وأن يندرج في اطار السعى من أجل انتاج أفضل. ويجرى ذلك ضمن الشروط التالية :
كل عامل ملزم أن يقوم بالساعات الاضافية، اذا طلبت منه ذلك المؤسسة المستخدمة، الا في حالة القوة القاهرة .
لا يمكن أن يتجاوز عدد الساعات الاضافية التي يقوم بها العامل الحد المعين في القانون الاساسي النمودجي لقطاع النشاط ، يترتب عن الساعات الاضافية دفع تعويض يحسب ويؤدى وفقا للشروط المحددة بموجب القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط •