قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الاول — مدة العمل
المادة 69
يمكن للمؤسسة المستخدمة، أن تطلب من كل عامل القيام بساعات اضافية زيادة على الحدود القانونية لمدة العمل ومواقيته اذا اقتضى نشاطها المزيد من العمل، سواء كان عرضيا أو دوريا، وبعد استنفاد جميع الطرق الملائمة للاستعمال المعقول والامثل لقوة العمل المتوفرة، ضمن المواقيت المطبقة بصفة اعتيادية .