الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثالث — مدة العمل والغيابات والعطل › الفرع الاول — مدة العمل
المادة 67
تحدد المدة اليومية و / أو الاسبوعية ، للعمل بموجب القانون .
الثلاثه 4 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية وتحدد كل مؤسسة أوقات العمل بناء على المواقيت الاساسية المقررة على الصعيد الوطني بالاحكام التنظيمية.
توضع هذه الاوقات وتحدد بمشاركة ممثلى العمال تبعا لمتطلبات المصلحة العمومية والانتاج والتنمية، مع أخذ خاصيات الموقع أو الناحية التي يوجد فيها منصب العمل بعين الاعتبار.