قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثاني — بعض حالات النشاط
المادة 66
تؤدى الاحالة على الاستيداع الى تعليق علاقة العمل مؤقتا مع ايقاف الاجر .
وتقرر ضمن الشروط التي تحدد بموجب التشريع .