قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثاني — بعض حالات النشاط
المادة 65
يستفيد كل عامل تحرر من وظائفه المهنية لممارسة وظائف انتخابية من الحق في إعادة دمجه في المنصب الذي كان يشغله سابقا أو في منصب يكون على الاقل مماثلا له يضمن له مرتبا يساوى على الاقل ما كان يتقاضاه في المنصب الذي كان يشغله قبل انتخابه مع مراعاة تطور الرقم الاستدلالى الحاص بهذا المنصب والترقية الأكثر موافقة له، المرتبطة بالاقدمية .