قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثاني — بعض حالات النشاط
المادة 63
يجب أن يراعى في حركات العمال بين القطاعات والفروع والمؤسسات المهنية بما في ذلك حالات الانتداب مقتضيات التنمية والمخططات المهنية الفردية للعمال المعنيين .