قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 62
يحظر على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخواص، القيام بالبحث أو اختيار أو تشغيل اليد العاملة مؤهلة أو غير مؤهلة لحساب غيرهم .