قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 60
يحتفظ بحقوق العامل فى الاقدمية عند توظيفه .
ويتم تقدير هذه الحقوق على أساس الخبرة المهنية المكتسبة في قطاع النشاط، أو في اختصاص منصب العمل الذي وظف فيه .