قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
المادة 5
يتعين على العامل والمؤسسة التي تستخدمه أن يجسما، في العمل باستمرار، مبدأ الميثاق الوطني الذي ينص على أن : « من كل حسب مقدرته ...
وبصفة خاصة :
يجب أن يكون كل عامل مستخدما، ويجب أن يعمل قدر طاقته المهنية والبدنية والفكرية.
ينبغي لكل عامل أن يسعى الى دعم دوره في بيئته المهنية وفى وسط الامة برفع مستواه المهني والثقافي وتنمية وعيه الوطني والسياسي والايديولوجي باستمرار.