قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 59
تحدد في القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه .
واذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الاساسي النموذجي، أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب، يثبت في هذا المنصب، وفى حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية .