الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 58
يثبت العامل في منصب عمله، اذا بدت مدة التجربة مرضية. ويتم اقرار هذا التثبيت باعداد وثيقة تنظيمية أو عقد عمل يوضع طبقا لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي الخاص أو الاتفاقية الجماعية للمؤسسة المستخدمة، ويشار فيه بوجه خاص الى المنصب الاصلى الذى يعين فيه العامل، ورتبته وعند الاقتضاء الى أجر منصبه .
ويتم تحديد نوع الوثيقة التنظيمية أو شكل عقد العمل النموذجى المشار اليهما أعلاه في القانون الاساسي النموذجي الخاص بالقطاع الذى تنتمى اليه المؤسسة المستخدمة .