قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 57
يخضع المترشح المعين حديثا للملاحظة مدة تجريبية لا تتجاوز 6 أشهر تجمع المؤسسة المستخدمة خلالها، وقبل تثبيته في عمله، جميع البيانات عن مؤهلاته وامكانياته المهنية ولا تتجاوز مدة التجربة بالنسبة لمناصب المسؤولية 9 أشهر .