قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 55
يحدد توظيف العامل واختيار منصب تعيينه بناء على تقدير اجمالى من خلال شهاداته و امكانياته ومراجعه المهنية و / أو الامتحانات والاختبارات الداخلية للمؤسسة المستخدمة .